شرح
عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول : من قتل مؤمناً متعمّداً قيد منه إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فإن رضوا بالدية وأحبّ ذلك القاتل فالدية « 1 » . الحديث .
وربّما يستدلّ لقول الإسكافي بروايات :
مثل : صحيحة عبد اللَّه بن سنان وابن بكير جميعاً ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً إلى أن قال : فقال : إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبه ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستّين مسكيناً توبة إلى اللَّه عزّ وجلّ « 2 » .
وصحيحة ابن سنان الثانية ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه سئل عن رجل قتل مؤمناً وهو يعلم أنّه مؤمن ، غير أنّه حمله الغضب على أنّه قتله ، هل له من توبة إن أراد ذلك أو لا توبة له ؟ قال : توبته إن لم يعلم انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنّه قتله ، فإن عفي عنه أعطاهم الدية ، وأعتق رقبة ، وصام شهرين متتابعين ، وتصدّق على ستّين مسكيناً « 3 » . ولكنّ الظاهر عدم كونها رواية أُخرى غير الأولى ، بل هي متّحدة معها كما أشرنا إليه مراراً .
ورواية أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : رجل قتل رجلًا متعمّداً ، قال : جزاؤه جهنّم . قال : قلت له : هل له توبة ؟ قال : نعم يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستّين مسكيناً ، ويعتق رقبة ، ويؤدّي ديته . قال : قلت : لا يقبلون
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 37 ، أبواب القصاص في النفس ب 19 ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 15 / 579 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب 28 ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 15 / 580 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفارات ب 28 ح 3 .