تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
المقتول بثبت ، وإلّا خلّى سبيله « 1 » . وذكر المحقّق في الشرائع أنّه في المستند ضعف « 2 » . والظاهر أنّ مراده هو الضعف في السند باعتبار السكوني ، مع أن الظاهر اعتبار روايته مطلقاً لكونه ثقة . وفي مثل المقام يكون استناد المشهور إلى روايته جابراً لضعفها على تقديره . نعم من لا يعتمد على خبر الواحد مطلقاً كالحلّي لا مانع له من ترك العمل بها . وأمّا دلالة الرواية فالظاهر أنّ قوله ( عليه السّلام ) : « انّ النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله ) كان يحبس » وإن كان هو الحبس ولو من دون التماس الولي ، إلّا أنّه حيث يكون الحق له ويعتبر طلب ذي الحقّ في الأخذ له بحقّه لا مانع من تقييده بصورة الالتماس ، كما في المتن تبعاً للشرائع « 3 » . كما أنّ الظاهر أنّ المراد من التهمة ليس مجرّد احتمال كونه قاتلًا بل تحقّق الظن بذلك من سبب موجب لإفادة الظن ، وهو المعبَّر عنه باللّوث في مسألة القسامة . ولا يبعد القول بما عرفت من المختلف من التفصيل لظهور الرواية في كون التهمة حاصلة للحاكم ، كما مرّ مثله في باب القسامة ، وعليه فالإشكال عليه كما في الجواهر « 4 » بأنّه خروج عن إطلاق الرواية محلّ نظر بل منع . والمراد من الدّم الذي أُضيفت إليه التهمة هو القتل لا ما يعمّ الجرح ، لانصراف إطلاق الدّم إليه ، مضافاً إلى كون الحكم على خلاف القاعدة . ثمّ إنّ الظاهر أنّ المراد من مجيء أولياء المقتول هو مجيئهم في الستّة لا بعدها ، وإن كان التعبير بالفاء لعلّه يشعر بخلافه ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 121 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ب 12 ح 1 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 1001 . ( 3 ) شرائع الإسلام : 4 / 1001 . ( 4 ) جواهر الكلام : 42 / 277 .