تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦

[ مسألة 7 لو فرض في المسألة المتقدّمة إنّ أولياء الميّت ادّعوا على أحدهما دون الآخر سقط الآخر ]

مسألة 7 لو فرض في المسألة المتقدّمة إنّ أولياء الميّت ادّعوا على أحدهما دون الآخر سقط الآخر ، فإن ادّعوا على المشهود عليه سقط إقرار المقرّ ، وإن ادّعوا على المقرّ سقطت البيّنة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) صرّح بذلك المحقّق في محكيّ نكت النهاية « 1 » ، وتبعه على ذلك أبو العبّاس « 2 » والمقداد « 3 » والفاضل الأصبهاني « 4 » . والوجه فيه واضح ، ضرورة أنّه مع فرض كون الدعوى من أولياء الميّت على خصوص المقرّ لا يجوز لهم الرجوع إلى المشهود عليه والاقتصاص منه أو أخذ الدّية عنه . والرواية في المسألة المتقدّمة لا تكون شاملة لهذه الصورة ، لوضوح أنّ موردها ما إذا لم يكن للأولياء دعوى على خصوص أحدهما ، فالحكم في الرواية وإن كان مخالفاً للقاعدة ولا محيص عن الأخذ به إلّا أنّها لا تشمل هذه الصورة قطعاً ، كما انّه لو فرض كون الدعوى على خصوص المشهود عليه لا يسوغ لهم الرجوع إلى المقرّ بعد اعتقادهم عدم جواز الاقتصاص منه ولا أخذ الدية منه ، وعليه فيظهر أنّ مورد المسألة المتقدّمة ما إذا كان الأولياء غير عالمين بالقاتل ولا مدّعين على أحد .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : 3 / 377 . ( 2 ) المهذّب البارع : 5 / 207 . ( 3 ) التنقيح الرائع : 4 / 437 . ( 4 ) كشف اللثام : 2 / 460 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 216 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )