[ القول في ما يثبت به القود ]
القول في ما يثبت به القود وهو أُمور :
[ الأوّل : الإقرار بالقتل ]
الأوّل : الإقرار بالقتل ويكفي فيه مرّة واحدة ، ومنهم من يشترط مرّتين ، وهو غير وجيه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أمّا أصل الثبوت بالإقرار ، فيدلّ عليه مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه أصلًا عموم : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز « 1 » ، وخصوص الروايات الواردة في المقام الدالّة على مفروغية ذلك .
وأمّا كفاية المرّة فعليه الأكثر « 2 » ، والمحكي عن الشيخ « 3 » وابن إدريس « 4 » وابن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 111 ، كتاب الإقرار ب 3 ح 2 ، مستدرك الوسائل : 16 / 31 ، كتاب الإقرار ب 2 ح 1 .
( 2 ) مسالك الأفهام : 15 / 174 .
( 3 ) النهاية : 742 .
( 4 ) السرائر : 3 / 341 .