تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
شرح
وكيف كان فالعمدة في المسألة دعوى الإجماع من جماعة من الفقهاء العظام ، وفتوى مثل المحقِّق في الشرائع بأنّ المسلم لو قتله يعني المرتد لم يثبت القود « 1 » . ومقتضى إطلاق كلامه الشمول للمرتدّ الفطري ولو بعد التوبة وقبولها ، لأنّه مع عدم القبول يكون عدم القصاص لفقدان شرط التساوي في الدين المتقدّم ذكره ، فإنّ تحقّق اطمئنان من نقل هؤلاء ومن فتوى مثل المحقّق ، فاللّازم الحكم بعدم ثبوت القصاص ، وإلّا فلا دليل على نفيه . ومجرّد كون الحدّ هو القتل لا يستلزم نفي القصاص . وممّا ذكرنا ظهر وجه التأمّل والإشكال في المسألة كما في المتن .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 991 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 190 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )