تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
وموثقة إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السّلام ) كان يقول : عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة « 1 » . ورواية أبي البختري المتقدّمة في اعتبار العقل . وفي مقابل ما ذكر روايات لا بدّ من التعرّض لها وملاحظة حالها مع ما ذكر : إحداها : رواية مرسلة في الكتب الفقهية مشتملة على قوله : « يقتصّ من الصبيّ إذا بلغ عشراً » . وحكي عن الشيخ الفتوى بمضمونها في النهاية « 2 » والمبسوط « 3 » والاستبصار « 4 » . وذكر صاحب الجواهر بعد الاعتراف بعدم الظفر بها مسندة قوله : نعم النصوص المسندة بجواز طلاقه ووصاياه وإقامة الحدود عليه موجودة ، ولعلّ من رواها أراد هذه النصوص بإدخال القصاص في الحدود ، أو أنّ مبنى ما تضمّنته على ثبوت البلوغ بذلك ، ولا فرق بينه وبين القصاص « 5 » . وأشار بذيل قوله إلى إمكان كون المراد من الرواية تحقّق البلوغ بالعشر والخروج عن الرفع بسببه ، وعليه فتنافي هذه الرواية مع الروايات المذكورة في كتاب الحجر « 6 » ، الدالّة على عدم تحقّق البلوغ السنّي بأقل من خمسة عشر . ولكنّه يرد على صاحب الجواهر عدم إقامة الحدود على الصبيّ البالغ عشراً ، كما تحقّق في كتاب الحدود . وليس هنا رواية دالّة عليه ، والقائل به إنّما حكم بذلك للاستفادة من الطلاق والوصية ، لا لقيام الدليل عليه بالخصوص .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 307 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ب 11 ح 3 . ( 2 ) النهاية : 733 و 761 . ( 3 ) المبسوط : 7 / 44 . ( 4 ) الإستبصار : 4 / 287 . ( 5 ) جواهر الكلام : 42 / 180 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 13 / 142 ، كتاب الحجر ب 2 .