تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠

[ مسألة 5 أولاد الذّمي القاتل أحرار ]

مسألة 5 أولاد الذّمي القاتل أحرار لا يسترقّ واحد منهم لقتل والدهم ، ولو أسلم الذمّي القاتل قبل استرقاقه لم يكن لأولياء المقتول غير قتله ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فرعان : الأوّل : عدم جواز استرقاق أولاد الذمّي القاتل للمسلم لقتل والدهم ، ومن الظاهر أنّ المراد بهم هو الصغار منهم لا المطلق ، كما في المتن ، والمحكي عن المفيد « 1 » وسلار « 2 » وابن حمزة « 3 » جواز الاسترقاق ، وعن ابن إدريس « 4 » ومن تأخّر عنه « 5 » عدم الجواز ، وتردّد فيه المحقّق في الشرائع « 6 » ، وإن جعل الأشبه البقاء على الحرّية . وكيف كان ، فربّما يستدلّ على الجواز بتبعية الأولاد الصغار للوالد ومقتضى التبعية جواز استرقاقهم أيضاً بالخروج عن الذّمة بسبب ارتكاب القتل والالتحاق بأهل الحرب ، ومن أحكامهم استرقاق أولادهم الصّغار . وقد مرّ الجواب عن الأمر الثاني في المسألة الرابعة المتقدّمة ، وأنّ ارتكاب القتل لا يوجب الخروج عن الذمّة والالتحاق بأهل الحرب . وأمّا الأمر الأوّل فيردّه عدم قيام الدّليل على سعة دائرة التبعية وشمولها لمثل المقام ، خصوصاً بعد قوله تعالىوَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى« 7 » . وربّما يستدلّ على العدم كما في الجواهر : بخلوّ النصوص عن ذلك ، مع أنّها
هامش
( 1 ) المقنعة : 740 . ( 2 ) المراسم العلوية : 238 . ( 3 ) الوسيلة : 435 . ( 4 ) السرائر : 3 / 351 . ( 5 ) كشف الرموز : 2 / 609 ، إرشاد الأذهان : 2 / 204 . ( 6 ) شرائع الإسلام : 4 / 986 . ( 7 ) الأنعام 6 : 164 .