تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح
أو مطلقاً ، ولو كان مساوياً لأضعاف الدية ، كما لعلّه المشهور المصرّح به في التحرير « 1 » ، وظاهر المحقّق في الشرائع « 2 » وغيره من الأصحاب « 3 » ، أو خصوص فضل ما بين دية المسلم والذّمي ، كما عن الصدوق « 4 » ، أو خصوص دية المسلم أو قيمته إن كان مملوكاً كما عن الحلبيين « 5 » ، أقوال . ولا بدّ بملاحظة ما ذكرنا من عدم الاختلاف بين الروايتين أن يقال : لو كانت النسخة هي « المال » بدل « العين » لكان مقتضى الإطلاق لزوم دفع جميع الأموال من غير استثناء ، نعم ربّما يناقش من جهة التعبير بالدفع الذي لا يلائم مع المال غير المنقول ، خصوصاً مع التعبير بكلمة « مع » الظاهرة في كونه مستصحباً له ، ولكنّه مندفع بملاحظة العرف ، كما لا يخفى . ولو كانت النسخة هي العين دون المال ، فالتقييد بها حيث كان واقعاً في كلام السائل يكون العدول في الجواب عن التعبير بها بالتعبير بالمال يظهر منه أنّه لا اختصاص للحكم بها أصلًا ، وعلى ما ذكرنا يكون المستفاد من الرواية ما عليه المشهور ، ولا مجال للقولين الآخرين ، كما أنّه لا مجال للاستبعاد بوجه . الثانية : الظّاهر أنّ قتل الذمّي في الفرض ليس لأجل خروجه عن الذمة بسبب ارتكاب قتل المسلم ، لأنّه مضافاً إلى عدم كون قتل المسلم من أسباب الخروج عن
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : 2 / 248 . ( 2 ) شرائع الأحكام : 4 / 986 . ( 3 ) كابن حمزة في الوسيلة : 434 435 ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 581 والشهيد الأوّل في اللمعة : 176 . ( 4 ) المقنع : 534 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 385 ، غنية النزوع : 406 .