شرح
المرأة الرجل قتلت به ، ليس لهم إلّا نفسها « 1 » .
وصحيحة عبد اللَّه بن سنان المشتملة على قول أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في امرأة قتلت زوجها متعمّدة ، قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه « 2 » .
وصحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في المرأة تقتل الرجل ما عليها ؟ قال : لا يجني الجاني على أكثر من نفسه « 3 » .
وفي مقابلها صحيحة أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال في امرأة قتلت رجلًا ، قال : تقتل ويؤدّي وليّها بقيّة المال « 4 » .
ولكنّها رماها غير واحد بالشذوذ وموافقة العامة « 5 » ، وقد احتمل الحمل على الإنكار وعلى الاستحباب . وفي الوسائل يحتمل أن يكون أصله في امرأة قتلها رجل ، قال : يقتل ، ويكون غلطاً من الرّاوي أو الناسخ . مضافاً إلى عدم ظهورها في نفسها في أداء نصف الدّية ؛ لعدم ظهور « بقيّة المال » فيه .
وحكي عن الراوندي « 6 » حملها على يسار المرأة ، وحمل الروايات الصحيحة المتقدّمة على إعسارها . ويرد عليه مضافاً إلى أنّ التعليل الواقع في الروايات المتقدّمة « وأنّه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه » لا يلائم الحمل على الإعسار ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 59 ، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 19 / 59 ، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 19 / 61 ، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 10 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 19 / 62 ، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 17 .
( 5 ) الإستبصار : 4 / 268 ، مسالك الأفهام : 15 / 109 110 .
( 6 ) راجع رياض المسائل : 10 / 256 257 .