تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥

[ القول في الشرائط المعتبرة في القصاص ]

القول في الشرائط المعتبرة في القصاص وهي أُمور :

[ الأوّل : التساوي في الحرّية والرِّقيّة ]

الأوّل : التساوي في الحرّية والرِّقيّة ، فيقتل الحرّ بالحرّ وبالحرّة لكن مع ردّ فاضل الدية ، وهو نصف دية الرجل الحرّ ، وكذا تقتل الحرّة بالحرّة وبالحرّ لكن لا يؤخذ من وليّها أو تركتها فاضل دية الرجل ( 1 ) .
شرح
( 1 ) المراد من التساوي المذكور عدم قتل الحرّ بالعبد لا العكس ، فإنّه لا إشكال في قتل العبد بالحرّ ، وقد فرّع عليه في المتن فروعاً أربعة : الأوّل : قتل الحرّ بالحرّ ، ولا شبهة فيه ، بل هو المصداق الظاهر والفرد المتيقّن من القصاص ، وقد قال اللَّه تعالىكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثىالآية « 1 » . والرّوايات من هذه الجهة متواترة . الثاني : قتل الحرّ بالحرّة ، ولا خلاف فيه بل الإجماع بقسميه عليه كما في
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 178 .