تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣

[ مسألة 17 : لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والعمومة من الامّ ]

مسألة 17 : لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والعمومة من الامّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة بالسّوية مطلقاً ، والسدس من الباقي مع الانفراد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الامّ يقسّم بالسّوية ، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأُنثى ، ولو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والعمومة من الامّ والخؤولة من الامّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة من الامّ يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والسدس من البقيّة مع الانفراد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الامّ يقسّم بالسّوية ، إلّا مع الاختلاف في الجنس فيحتاط كما تقدّم ، والباقي للباقي للذكر مثل حظّ الأُنثيين ( 1 ) .
شرح
أحدهما : ما لو كان مع أحد الزوجين العمومة من الامّ والخؤولة من الأبوين أو الأب ، فله نصيبه الأعلى من النصف أو الربع ، والثلث من مجموع التركة للخؤولة يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للباقي ، ويراعى الاحتياط في صورة التعدّد والاختلاف على ما تقدّم . ثانيهما : الفرض السابق مع كون الخؤولة من الامّ لا الأبوين أو الأب ، فالحكم فيه كالفرض الأوّل من أنّ لأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، والثلث من المجموع يقسّم بين الخؤولة بالسّوية مطلقاً ، والباقي للباقي ، غاية الأمر أنّه يراعى الاحتياط في كيفيّة التقسيم مع الاختلاف على ما مرّ . ( 1 ) قد تعرّض في هذه المسألة لحكم فرضين أيضاً : أحدهما : ما لو كان مع أحد الزوجين العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك ، أي من قبل الأبوين أو الأب والعمومة من الأُمّ ، فلأحد الزوجين النصيب