[ مسألة 14 : لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والعمومة من قبل الامّ ]
مسألة 14 : لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والعمومة من قبل الامّ فله نصيبه الأعلى ، وللعمومة من قبل الامّ السدس من البقية مع الانفراد والثلث مع التعدّد يقسّم بالسّوية مع وحدة الجنس ، ويحتاط مع الاختلاف ، والباقي للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر مثل حظّ الأنثيين ، ولو كان مع الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة من الامّ فله نصيبه الأعلى ، والسدس من البقية مع الانفراد والثلث منها مع التعدّد للخؤولة من الامّ يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للباقي بالسّوية كذلك ( 1 ) .
[ مسألة 15 : لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك ]
مسألة 15 : لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى ، وثلث مجموع التركة للخؤولة يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأُنثى ، ولو كان في الفرض الخؤولة من قبل الامّ لا الأب أو الأبوين فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة بالسّوية ،
شرح
الأعلى لفرض عدم الولد ، والباقي للعمومة المذكورين للذكر ضعف الأُنثى .
ب لو كان مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فكالصورة الأُولى ، إلّا أنّه يقسّم الباقي بين الباقي بالسّوية مطلقاً .
ج لو كان مع الخؤولة من قبل الامّ فالحكم كما في الصورة الثانية .
د لو كان مع العمومة من قبل الامّ ، فكذلك في أصل التقسيم إلّا مع الاختلاف في الجنس ، فلا يترك الاحتياط بالتصالح كما مرّ « 1 » .
( 1 ) قد تعرّض في هذه المسألة أيضاً لحكم صورتين :
هامش
( 1 ) في ص 432 .