تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
والباقي للباقي للذكر مثل حظّ الأُنثيين ( 1 ) .

[ مسألة 16 : لو كان مع أحدهما العمومة من الامّ والخؤولة من الأبوين أو الأب ]

مسألة 16 : لو كان مع أحدهما العمومة من الامّ والخؤولة من الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى ، والثلث من المجموع للخؤولة يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للباقي ، ويحتاط مع الاختلاف ، ولو كان في الفرض الخؤولة من الامّ لا الأبوين أو الأب فالحال كما تقدّم في التقسيم ، والاحتياط في العمومة ( 2 ) .
شرح
ألو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والعمومة من قبل الامّ ، فله نصيبه الأعلى لما ذكر ، والسدس من الباقي للعمومة من قبل الامّ مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسّوية ، إلّا في صورة الاختلاف في الجنس فإنّه يراعى الاحتياط ، والباقي للعمومة الآخرين للذكر الضعف . ب لو كان مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة من الامّ ، فله نصيبه الأعلى والسدس من الباقي مع الانفراد ، والثلث منه مع التعدّد للخؤولة من الامّ يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للباقي أيضاً كذلك . ( 1 ) أمّا ثبوت النصيب الأعلى لأحد الزوجين فواضح بعد عدم الولد ، وأمّا كون تقسيم العمومة بالاختلاف فظاهر أيضاً بعد كون العمومة في الفرضين من قبل الأب أو الأبوين ، كما أنّ تقسيم الخؤولة بالسّوية فواضح أيضاً بعد كون انتسابهم إلى الميّت بالأُمّ فقط ، إنّما الإشكال في أنّ سهم الخؤولة إنّما هو ثلث مجموع التركة لا الثلث بعد نصيب أحد الزوجين ، ووجهه ما عرفت في المسائل السابقة من أنّهم يرثون نصيب الامّ وهو الثلث ، الظاهر في أنّه ثلث المجموع لا الثلث بعد نصيب أحدهما . ( 2 ) قد تعرّض في هذه المسألة لحكم فرضين :