تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
بالسّوية وكذا لو كان أكثر من اثنين ، ولو كان الذكر واحداً يحبى به وكذا لو كان معه أُنثى وإن كانت أكبر منه ( 1 ) .

[ مسألة 2 : لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس وإن لم يستعملها ولا بين الواحد والمتعدّد ]

مسألة 2 : لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس وإن لم يستعملها ولا بين الواحد والمتعدّد ، كما لا فرق بين الواحد والمتعدّد في المصحف والخاتم والسيف لو كانت مستعملة أو معدّة للاستعمال ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لو كان الذكر واحداً تختصّ الحبوة به ، سواء كان معه أُنثى أو لم يكن ، وسواء كانت الأُنثى أصغر منه أو أكبر ، أو كانا بسنّ واحد ، وأمّا لو كان الذكر متعدّداً ، فإن كانا أو كانوا مختلفين في السنّ فلا إشكال في اختصاص الحبوة بالأكبر من حيث السنّ ، وإن لم يكن هناك اختلاف في السنّ ، كما إذا تولّدا من زوجتين في آن واحد ، فالظاهر أنّه تقسّم الحبوة بينهما بالسّوية ؛ رعايةً للاختصاص من جهة وعدم الترجيح من جهة أُخرى ، خلافاً للمحكي عن ابن حمزة ، فاشترط في ثبوتها للأكبر فَقْدَ آخر في سنّه وأسقطها مع وجوده ، نظراً إلى تبادر الواحد من الأكبر دون المتعدّد « 1 » ، وفيه ما لا يخفى . ( 2 ) لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس وإن لم يستعملها ؛ لإطلاق الثياب المذكور في روايات الحبوة المتقدّمة « 2 » ، ولا بين الواحد والمتعدّد خصوصاً مع تعدّدها في نفسها نوعاً لا أقلّ من الصيفيّة والشتائيّة ، ومع التعبير بلفظ الجمع في جملة من الروايات الواردة في هذا المجال ، كما أنّه لا فرق بين الواحد
هامش
( 1 ) الوسيلة : 387 . ( 2 ) في ص 353 354 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 400 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )