تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩

[ الرابع : أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد ]

الرابع : أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسوية ومع الاختلاف للذكر مثل حظّ الأنثيين ( 1 ) .

[ الخامس : يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه ]

الخامس : يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ( 2 ) .

[ مسألة 1 : تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور ]

مسألة 1 : تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لا يكون ذكر أكبر منه ، ولو تعدّد الأكبر بأن يكونا بسنّ واحد ولا يكون ذكر أكبر منهما تقسّم الحبوة بينهما
شرح
( 1 ) حيث إنّ الابن والبنت في صورة الاجتماع كانا يقتسمان المال للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وفي صورة الانفراد بالسوية ، وعليه فأولاد البنت كأولاد الابن في صورة اجتماعهما إن كانوا من جنس واحد يقتسمون المال بالسّوية ، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظّ الأنثيين كنفس الابن والبنت . ( 2 ) قد تقدّم « 1 » أنّ من موارد حجب النقصان الحبوة ، وأنّه يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه على سبيل الوجوب كما هو المشهور « 2 » ، وظاهر الروايات « 3 » الواردة التي عبّر في بعضها باللام الملكية الاختصاصية ، ومقابل المشهور القول بالاستحباب ، كما أنّك عرفت « 4 » بطلان القول بالاختصاص مع دفع القيمة ، فراجع .
هامش
( 1 ) في ص 352 355 . ( 2 ) السرائر : 3 / 258 ، مسالك الأفهام : 13 / 129 ، رياض المسائل : 9 / 75 ، جواهر الكلام : 39 / 128 . ( 3 ) الوسائل : 26 / 97 100 ، أبواب ميراث الأبوين ب 3 . ( 4 ) في ص 354 355 .