تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١

[ مسألة 3 : الأقوى عدم كون السلاح غير السيف والرحل والراحلة من الحبوة ]

مسألة 3 : الأقوى عدم كون السلاح غير السيف والرحل والراحلة من الحبوة والاحتياط بالتصالح مطلوب جدّاً ( 1 ) .

[ مسألة 4 : لو لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه لا يعطى قيمتها ]

مسألة 4 : لو لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه لا يعطى قيمتها ( 2 ) .
شرح
والمتعدّد في الأُمور الثلاثة الأُخر من المصحف والخاتم والسيف ، وإن كان التعبير فيها بلفظ المفرد ، إلّا أنّ الظاهر أنّ المراد به الجنس الصادق على غير الواحد . نعم ، لو كان ناشئاً من العلاقة الخاصّة الخارجة عن العادة أو لأجل البيع ونحو ذلك ، يمكن أن يقال بخروج الزائد عن المتعارف عن عنوان الحبوة ، كما نرى أنّ بعض الناس يجمع كتباً كثيرة لأجل العلاقة بها وإن لم يكن من أهل العلم أصلًا . ( 1 ) قد عرفت أنّ الحبوة من متفرّدات الإمامية « 1 » على خلاف قاعدة الإرث ، الجارية بالإضافة إلى جميع الأموال التي تركها الميّت ، وعليه فالأسلحة المعروفة في هذا الزمان غير السيف خارجة من الحبوة ، لكن حيث إنّه عطف السلاح على السيف في بعض الروايات المتقدّمة « 2 » يكون الاحتياط بالتصالح مطلوباً جدّاً . ( 2 ) الظاهر أنّ اختصاص الحبوة بالولد الأكبر الذكور إنّما هو مع وجودها في أعيان التركة ، وأمّا مع عدم وجود شيء منها أو بعضها كما لعلّه الغالب لوجود الثياب نوعاً ، فلا مجال لإعطاء القيمة للولد المذكور ؛ لأنّ المراد من حجب النقصان ذلك لا إعطاء القيمة ، كما أنّك عرفت أنّه لا مجال لإعطاء القيمة في صورة وجود بعض أعيان الحبوة أو جميعها « 3 » ، فالمقصود ما ذكرنا .
هامش
( 1 ) في ص 353 354 . ( 2 ) في ص 353 354 . ( 3 ) في ص 355 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 401 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )