تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
شرح
بل قال في الجواهر : بل يمكن تحصيل الإجماع ، فالحجّة حينئذٍ على المختار ذلك وكفى به . مع أنّ ولد الولد ولد إمّا حقيقة وإمّا مجازاً ، أمّا على الأوّل فظاهر ، وأمّا على الثاني فإنّه مراد هنا قطعاً ؛ لإجماع الأصحاب على الاستدلال بهذه الآية « 1 » على اقتسام أولاد الابن نصيبهم« لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ »، واحتجاجهم على من شذّ منهم في قسمة ولد الأُنثى نصيبهم بالسوية ، بل المراد بالولد في آية « 2 » فرض الامّ والأب ما يعمّ ولد الولد . وإذا كان ولد الولد حاجباً للأبوين إلى السدسين ، فلا يكون لهما مع وجوده جميع المال « 3 » ، مضافاً إلى الروايات الواردة في هذا المجال ، مثل : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات « 4 » . وموثّقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) ، قال : ابن الابن يقوم مقام أبيه « 5 » . ورواية أخرى لعبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقامه ، قال : وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت « 6 » . وليس المراد اختصاص القيام مقام الابن بالابن ، ولا اختصاص القيام مقام البنت بالابنة ، بل المراد قيامهما مقامهما مطلقاً . ورواية زرارة قال : هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد اللَّه
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 / 11 . ( 2 ) سورة النساء : 4 / 11 . ( 3 ) جواهر الكلام : 39 / 118 . ( 4 ) الوسائل : 26 / 110 ، أبواب ميراث الأبوين ب 7 ح 1 . ( 5 ) الوسائل : 26 / 110 ، أبواب ميراث الأبوين ب 7 ح 2 . ( 6 ) الوسائل : 26 / 112 ، أبواب ميراث الأبوين ب 7 ح 5 .