تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥

[ وهاهنا أُمور ]

وهاهنا أُمور :

[ الأوّل : أولاد الأولاد ]

الأوّل : أولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين ، وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ، ومنع من عداهم من الأقارب ، سواء كان والدا الميّت موجدين أم لا ، ويتقدّم كلّ بطن على البطن المتأخّر ( 1 ) .
شرح
أو الثمن ، والسدسان من أصل التركة للأبوين ، والباقي الذي هو أقلّ من الثلثين للبنات ، فالنقص وارد عليهنّ فقط ، كما تقدّم في مسألة العول « 1 » . الثالثة : ما إذا كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، وللأبوين السدسان من الأصل ، والباقي يردّ على الذكر أو الذكور بالسويّة ، أو بالاختلاف مع الاختلاف بنحو« لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ »كسائر الموارد ، فتدبّر جيّداً . ( 1 ) المعروف بين الأصحاب أنّ أولاد الأولاد وإن نزلوا ذكوراً أو إناثاً يقومون مقام آبائهم وأُمّهاتهم في مقاسمة الأبوين ، وفي حجبهم من أعلى السهمين إلى أدناهما ، ومنع من عداهم من الأقارب من دون فرق بين ما إذا كان والدا الميّت موجودين أم لا ، وقال المحقّق في الشرائع : وشرط ابن بابويه « 2 » في توريثهم عدم الأبوين ، وهو متروك « 3 » لنصّ جماعة كثيرة « 4 » على خلافه ، بل في بعض الكتب الإجماع عليه « 5 » ،
هامش
( 1 ) في ص 357 359 . ( 2 ) المقنع : 490 ، الفقيه : 4 / 268 269 . ( 3 ) شرائع الإسلام : 4 / 24 . ( 4 ) المقنعة : 688 ، المبسوط : 4 / 76 ، النهاية : 630 631 ، المراسم : 228 ، الكافي في الفقه : 368 ، المهذب : 2 / 129 130 ، الوسيلة : 387 ، الغنية : 310 ، إصباح الشيعة : 364 . ( 5 ) الغنية : 322 ، التنقيح الرائع : 4 / 164 .