تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢

[ مسألة 7 : لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين ]

مسألة 7 : لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين فلأحدهما نصيبه الأدنى ، والباقي للأولاد متّحداً أو متعدّداً للذكر ضعف الأُنثى ( 1 ) .

[ مسألة 8 : لو اجتمع أحد الأبوين والأولاد وأحد الزوجين ]

مسألة 8 : لو اجتمع أحد الأبوين والأولاد وأحد الزوجين ، فلو كان الولد
شرح
عدم الولد ، ومع عدمه يكون الثابت هو النصيب الأعلى ، وللأُمّ الثلث من مجموع التركة مع عدم الحاجب ، والسدس مع وجود الحاجب ؛ لإمكان وجوده حينئذ لفرض وجود الأب ، وإن لم يكن له فرض في هذه الصورة ؛ لأنّ المفروض عدم الولد ، فالباقي بعد فرض أحد الزوجين والأُمّ نصيب الأب بالقرابة ويردّ إليه ردّاً . ( 1 ) لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع أو الثمن لفرض وجود الولد ، والباقي يعطى للأولاد متّحداً أو متعدّداً ذكوراً أو إناثاً أو مختلطاً . أمّا إذا كان ذكراً فقط أو مركّباً من الذكور والإناث ، فلأجل عدم ثبوت الفرض في هذه الصورة للولد ، فبعد أداء فرض صاحب الفرض إليه تعطى البقيّة للولد ردّاً ، غاية الأمر أنّه مع اتحاد الجنس يقسّم بالسوية ومع عدم اتحاده« لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ». وأمّا إذا كانت بنتاً واحدة أو بنتين فصاعداً ، فلأنّ الولد وإن كان في هذه الصورة ذات فرض إلّا أنّه حيث لا نصيب لأحد الزوجين من الزيادة ، كما أنّه لا يرد عليه النقص في مورد مسألة العول على ما عرفت « 1 » ، فاللّازم إعطاء البقية بعد أداء فرض أحد الزوجين إليه للأولاد . وإن كان بنتاً أو بنتين أو أزيد فيعطى الزائد على الربع أو الثمن إلى الأولاد على ما عرفت ، وإن كان زائداً على فرضها أو فرضهما فصاعداً .
هامش
( 1 ) في ص 356 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 392 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )