[ مسألة 3 : لو مات مسلم أو كافر وكان له وارث كافر ووارث مسلم غير الإمام ( عليه السّلام ) ]
مسألة 3 : لو مات مسلم أو كافر وكان له وارث كافر ووارث مسلم غير الإمام ( عليه السّلام ) وأسلم وارثه الكافر بعد موته ، فإن كان وارثه المسلم واحداً اختصّ بالإرث ولم ينفع لمن أسلم إسلامُه . نعم لو كان الواحد زوجة ينفع إسلام من أسلم قبل قسمة التركة بينها وبين الإمام ( عليه السّلام ) أو نائبه ، ولو كان وارثه المسلم متعدّداً فإن كان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ينفع إسلامه ، وأمّا لو كان قبلها فيشاركهم فيه إن ساواهم في المرتبة ، واختصّ به وحجبهم إن تقدّم عليهم كما إذا كان ابناً للميّت وهم إخوة ( 1 ) .
شرح
رواية أبي بصير قال : قرأ عليَّ أبو جعفر ( عليه السّلام ) في الفرائض : امرأة توفّيت وتركت زوجها ، قال : المال للزوج . ورجل توفّي وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع وما بقي فللإمام « 1 » .
ورواية محمد بن مروان ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في زوج مات وترك امرأته ، قال : لها الربع ويدفع الباقي إلى الإمام « 2 » .
وقد روى صاحب الوسائل في هذا الباب أيضاً روايات أبي بصير متعدّدة ، مع وضوح الوحدة فيها كذلك ، وغير ذلك من الروايات « 3 » الواردة في هذا المجال .
( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين بعد اشتراكهما في إسلام الوارث الكافر بعد الموت وثبوت وارث مسلم له :
المقام الأوّل : فيما إذا كان الوارث المسلم واحداً ، وهو تارةً يكون غير الزوجة
هامش
( 1 ) الوسائل : 26 / 202 ، أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 3 .
( 2 ) الوسائل : 26 / 203 ، أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 7 .
( 3 ) الوسائل : 26 / 201 204 ، أبواب ميراث الأزواج ب 4 .