تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١

[ مسألة 2 : لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير الامّ كالبنت والأُخت ]

مسألة 2 : لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير الامّ كالبنت والأُخت ، فمع ذكر الظّهر بأن يقول مثلًا : « أنت عليّ كظهر أختي » يقع الظهار على الأقوى ، وبدونه كما إذا قال : « كاختي » أو « كرأس أُختي » لم يقع على إشكال ( 1 ) .
شرح
كبعض المحارم فقد لزمته الكفّارة « 1 » . والروايتان وإن كانتا فاقدتين للحجيّة ولا جابر لهما ، إلّا أنّ كون الأحوط ذلك ممّا لا ينبغي أن ينكر . نعم ، في خصوص الفرج وما يشابهه مثل ما لو قال : فرجكِ عليّ كفرج أمّي يبعد أن لا يكون ظهاراً ، وإن كان المبدأ غير متحقّق فيه ، إلّا أنّ التعبير بالصراحة أولى من التعبير الاستعاري الكنائي ، ولا يحتمل في نفسه كفاية الثاني دون الأوّل . نعم ، في مثل اليد والرجل والبطن والكفّ يمكن الحكم بعدم الاكتفاء ، إلّا أنّ في مثل الفرج ممّا ينصرف عرفاً إلى العورة في كمال البعد ، وفي هذه الصّورة يكون الاحتياط آكد كما لا يخفى . ولو قال : أنت كأمّي أو أمّي ، قاصداً به ما يلزم قصده في صيغة الظهار من نيّة التحريم دون علوّ المقام والتعظيم وكبر السنّ ونحوها ، فعن الشيخ « 2 » ومن تبعه « 3 » وقوع الظهار به خلافاً للأكثر كما في محكيّ المسالك « 4 » ، والظاهر هو الثاني وإن كان مقتضى الاحتياط الأوّل . ( 1 ) قال المحقّق في الشرائع : ولو شبّهها بظهر إحدى المحرّمات نسباً أو رضاعاً
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 161 ح 36 ، الوسائل : 22 / 316 ، كتاب الظهار ب 9 ح 1 ، وص 310 ب 4 ح 4 . ( 2 ) المبسوط : 5 / 149 . ( 3 ) المهذب : 2 / 298 ، مختلف الشيعة : 7 / 412 و 401 402 . ( 4 ) مسالك الأفهام : 9 / 472 .