تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
كالأمّ والأُخت فيه روايتان « 1 » أي طائفتان من جنس الرواية : الطائفة الأُولى : ما تدلّ على الوقوع ، مثل : صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن الظهار ؟ فقال : هو من كلّ ذي محرم من أمّ أو أخت أو عمّة أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين ، قال : وسألته كيف الظهار ؟ فقال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنت عليّ حرام مثل ظهر أمّي ، وهو يريد بذلك الظهار « 2 » . وصحيحة جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : الرجل يقول لامرأته : أنت عليّ كظهر عمّته أو خالته ، قال : هو الظهار ، وسألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفّارة ؟ قال : إذا أراد أن يواقع امرأته ، قلت : فإن طلّقها قبل أن يواقعها أعليه كفّارة ؟ قال : لا ، سقطت عنه الكفّارة « 3 » . ومرسلة يونس المتقدّمة في شرح المسألة الأُولى المشتملة على قوله : « وكذلك إذا هو قال : كبعض المحارم فقد لزمته الكفّارة » . وصحيحة سيف التمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كظهر أختي أو عمّتي أو خالتي ، قال : فقال : إنّما ذكر اللَّه الأُمّهات ، وإنّ هذا لحرام « 4 » . والظاهر أنّ المراد أنّ هذا أيضاً من أفراد الظهار لا أنّه حرام آخر . الطائفة الثانية : ما تدلّ على عدم الوقوع ، مثل : صحيحة سيف التمّار المتقدّمة ، بناءً على كون معناها أنّ هذا لحرام ولا يكون
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 3 / 61 . ( 2 ) الكافي : 6 / 153 ح 3 ، الوسائل : 22 / 309 ، كتاب الظهار ب 4 ح 1 وذيله في ص 307 ب 2 ح 2 . ( 3 ) الكافي : 6 / 155 ح 10 ، التهذيب : 8 / 9 ح 28 ، الوسائل : 22 / 310 ، كتاب الظهار ب 4 ح 2 وذيله في ص 318 ب 10 ح 4 . ( 4 ) الكافي : 6 / 157 ح 18 ، الوسائل : 22 / 310 ، كتاب الظهار ب 4 ح 3 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 262 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )