شرح
ففيه قولان :
قول بالمنع كما عن المرتضى « 1 » ، بل قيل : وعن المتأخرين « 2 » ، بل في الانتصار أنّه ممّا انفردت به الإمامية اقتصاراً فيما خالف الأصل على منطوق الآية « 3 » وغيرها من أدلّة الظهار المنساق غير المفروض منها ولو من ملاحظة المبدأ .
وقول بالوقوع كما عن الشيخ في الخلاف الإجماع عليه « 4 » ، وعن الصّدوق « 5 » وابن حمزة « 6 » استناداً إلى رواية ذكر في الشرائع أنّ فيها ضعفاً « 7 » وهي رواية سدير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قلت له : الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كشعر أمّي أو كقبلها ( ككفها خ ل ) أو كبطنها أو كرجلها ، قال : ما عنى ؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار « 8 » .
ويؤيّدها مرسلة يونس ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ كظهر أمّي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها ، أيكون ذلك الظهار ؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر ؟ قال : المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال : هي عليه كظهر أمّه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشيء منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كلّ قليل منها أو كثير ، وكذلك إذا هو قال :
هامش
( 1 ) الانتصار : 322 .
( 2 ) المهذب البارع : 3 / 524 ، كشف الرموز : 2 / 241 ، إيضاح الفوائد : 3 / 402 ، التنقيح الرائع : 3 / 369 .
( 3 ) سورة المجادلة : 58 / 2 .
( 4 ) الخلاف : 4 / 530 مسألة 9 .
( 5 ) الفقيه : 3 / 392 ذيل ح 1641 .
( 6 ) الوسيلة : 334 .
( 7 ) شرائع الإسلام : 3 / 61 .
( 8 ) التهذيب : 8 / 10 ح 29 ، الوسائل : 22 / 317 ، كتاب الظهار ب 9 ح 2 .