تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
أحدهما : أنّ المعتدّة بعدّة الوفاة ، هل يجوز لها الخروج من بيتها في زمان عدّتها ، والتردّد في حوائجها أو لا يجوز لها ذلك ؟ فنقول : الظاهر دلالة روايات كثيرة على جواز الخروج من منزلها سيّما في الأُمور الراجحة كالحجّ والزيارة ونحوهما ، مثل : موثقة ابن بكير قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن التي يتوفى عنها زوجها تحجّ ؟ قال : نعم ، وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل « 1 » . ورواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في المتوفى عنها زوجها أتحجّ وتشهد الحقوق ؟ قال : نعم « 2 » . ومقتضى إطلاق السؤال وترك الاستفصال في الجواب أنّه لا فرق بين الحجّ الواجب وغيره ، كما أنّه لا فرق بين أن تكون الحقوق المشهود بها هي حقوق اللَّه أو حقوق الناس . ومكاتبة الصفّار أنّه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السّلام ) في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدّة منه ، وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للناس ، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها في عدّتها ؟ قال : فوقّع ( عليه السّلام ) : لا بأس بذلك إن شاء اللَّه « 3 » . وغير ذلك ممّا يدلّ عليه من الروايات « 4 » ، فلا إشكال في هذا الأمر . ثانيهما : أنّ المعتدة المذكورة هل يجوز لها البيتوتة في غير بيتها ، الذي كانت
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 168 ح 617 ، الوسائل : 22 / 243 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 33 ح 3 . ( 2 ) الكافي : 6 / 116 ح 5 و 7 ، الوسائل : 22 / 244 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 33 ح 4 و 5 . ( 3 ) الفقيه : 3 / 328 ح 1590 ، الوسائل : 22 / 246 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 34 ح 1 . ( 4 ) الوسائل : 22 / 243 247 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 33 34 .