تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
تسكنه في حياة زوجها أو انتقلت إليه للاعتداد ؟ الظاهر اختلاف الروايات « 1 » في ذلك ، والمحكي عن الشيخ « 2 » الجمع بين النصوص بحمل النهي على الكراهة . وعن صاحب الحدائق « 3 » أنّه استظهر الجمع بينهما بالفرق بين صورة الضرورة وعدمها ، مؤيّداً ذلك بمكاتبة الحميري لصاحب الزمان ( عليه السّلام ) في جواب سؤاله عن المرأة يموت زوجها ، هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا ؟ فوقع : تخرج في جنازته . وفي جواب سؤاله أنّه : هل يجوز لها وهي في عدّتها أن تزور قبر زوجها ؟ فوقّع : تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها . وفي جواب سؤاله أنّه : هل يجوز لها أن تخرج في قضاء حقّ يلزمها أم لا تخرج من بيتها وهي في عدّتها ؟ فوقّع : إذا كان حقّ خرجت فيه وقضته . وإن كان لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها ولا تبيت إلّا في منزلها « 4 » . هذا ، ولكن ذكر في الجواهر : أنّي لم أجد أحداً من معتبري الأصحاب منعها عن ذلك ، بل ظاهرهم أنّه يجوز لها من دون ضرورة ، لكن على كراهية ، خصوصاً بعد ملاحظة النصوص المستفيضة الدالة على جواز قضاء عدّتها فيما شاءت من المنازل ولو كان شهر في منزل « 5 » . وفي بعض الروايات في جواب السؤال عن أنّها : كيف تصنع إن عرض لها حقّ ؟
هامش
( 1 ) الوسائل : 22 / 233 235 و 243 247 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 29 و 33 و 34 . ( 2 ) التهذيب : 8 / 158 161 ، الاستبصار : 3 / 352 353 ، والحاكي هو صاحب الحدائق الناضرة : 25 / 473 . ( 3 ) الحدائق الناضرة : 25 / 471 473 . ( 4 ) الاحتجاج : 482 ، الوسائل : 22 / 245 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 33 ح 8 . ( 5 ) جواهر الكلام : 32 / 279 .