تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
مضغة أو علقة إن تحقّق أنّه حمل ( 1 ) .
شرح
لا يتحقّق إلّا بآخر صيغة ، والمفروض تحقّق اليأس غير الموجب للعدّة حينئذٍ ، فالمتّجه عدم الاعتداد بخلاف الصورة الأُخرى ، فتدبّر جيّداً . ( 1 ) الأصل في ذلك قوله تعالى في الآية المتقدّمةوَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ« 1 » ويدلّ عليه الروايات الكثيرة ، مثل : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه « 2 » . وغير ذلك من الروايات ، التي جمعها في الوسائل في الباب التاسع من أبواب العدد . والظاهر أنّ عدّة الحامل وضع الحمل دون الأقراء والأشهر كما هو المشهور « 3 » شهرة محقّقة ، وعن الصدوق « 4 » وابن حمزة « 5 » امتدادها بأقرب الأجلين منهما ومن الوضع ، وقد استدلّ لهما : بخبر أبي الصباح ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : طلاق الحامل واحدة ، وعدّتها أقرب الأجلين « 6 » . وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : طلاق الحُبلى واحدة ، وأجلها أن
هامش
( 1 ) سورة الطلاق : 65 / 4 . ( 2 ) الفقيه : 3 / 329 ح 1593 ، الوسائل : 22 / 193 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 9 ح 1 . ( 3 ) الحدائق الناضرة : 25 / 447 ، جواهر الكلام : 32 / 252 . ( 4 ) المقنع : 345 346 ، الفقيه : 3 / 329 ذح 1593 . ( 5 ) الوسيلة : 325 . ( 6 ) الكافي : 6 / 81 ح 2 ، الوسائل : 22 / 194 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 9 ح 3 .