[ مسألة 3 : يتحقق اليأس ببلوغ ستّين في القرشيّة وخمسين في غيرها ]
مسألة 3 : يتحقق اليأس ببلوغ ستّين في القرشيّة وخمسين في غيرها ، والأحوط مراعاة الستّين مطلقاً بالنسبة إلى التزويج بالغير ، وخمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها ( 1 ) .
شرح
عن رجل تزوّج امرأة ، فأُدخلت عليه ولم يمسّها ولم يصل إليها حتى طلّقها ، هل عليها عدّة منه ؟ فقال : إنّما العدّة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدّة « 1 » .
فإنّ الذيل قرينة على أنّ المراد من « إنّما العدّة من الماء » إنّما هو على سبيل الحكمة دون العلّة ، ففي صورة عدم الإنزال إذا تحقّق الدخول وجبت الأُمور الثلاثة ، وفي صحيحتي الحلبي وحفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة « 2 » وفي الثانية : الغسل أيضاً « 3 » .
ثمّ إنّه حكي عن الحدائق التوقّف في عدم الفرق بين القبل والدبر ؛ لدعوى انصراف المطلق إلى الفرد الشائع ، الذي هو المواقعة في القبل « 4 » . وتبعه الرياض لولا الوفاق « 5 » . مع أنّ الشيوع الموجب للانصراف هو شيوع الاستعمال لا شيوع الوجود في الخارج ، ولو كان في البين فإنّما هو الثاني دون الأوّل .
( 1 ) موضع التحقيق في هذه المسألة ، وأنّه بأيّ سنّ يتحقّق اليأس المذكور في الكتاب أيضاً ، هو مبحث الدّماء الثلاثة المذكور في كتاب الطهارة .
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 109 ح 6 ، الوسائل : 21 / 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب 54 ح 1 .
( 2 ) الكافي : 6 / 109 ح 1 ، الوسائل : 21 / 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب 54 ح 3 .
( 3 ) الكافي : 6 / 109 ح 2 ، الوسائل : 21 / 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب 54 ح 4 .
( 4 ) الحدائق الناضرة : 25 / 393 .
( 5 ) رياض المسائل : 7 / 357 .