تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢

[ مسألة 17 لو قلنا بلزوم إعطاء الحوامل لو اختلف الولي ومن عليه الدية في الحمل ]

مسألة 17 لو قلنا بلزوم إعطاء الحوامل لو اختلف الولي ومن عليه الدية في الحمل فالمرجع أهل الخبرة ولا يعتبر فيه العدالة وتكفي الوثاقة واعتبار التعدد أحوط وأولى ، ولو تبين الخطأ لزم الاستدراك ، ولو سقط الحمل أو وضع الحامل أو تعيب ما يجب أدائه فإن كان قبل الإقباض يجب الابدال وإلّا فلا ( 1 ) .
شرح
مضافاً إلى أنه لو احتمل الخلاف يجري احتمال كونه ملحقاً بالعمد المحض في الاستيداء سنة واحدة وهو خلاف المشهور والقائل به شاذ فأمّا أن يقال بملاحظة ما ذكرنا بظهور الرواية في ذلك وأمّا أن يقال بأنه على تقدير العدم يرجع إلى الأصل وهو ينفي لزوم الأداء قبل المدة المذكورة ومما ذكرنا ظهر الوجه في كلام الماتن ( قدّس سرّه ) حيث ذكر أن مقتضى الاحتياط أي الاستحبابي للجاني أن لا يؤخر هذه الدية عن سنتين وكذا مقتضى الاحتياط الكذائي أن يمهله الولي إليهما ولا يعجل قبلهما أخذ الدية عن الجاني وإن كان لا يبعد أن يقال بأن تستأدى في سنتين لأنه الوسط بين سنة واحدة الثابت في دية العمد وبين ثلاث سنين الثابت في دية الخطاء بمقتضى الرواية المتقدمة على ما يأتي فتدبر . ( 1 ) الأولى البحث عن هذه المسألة فيما بعد لأنا لم نقل إلى الآن بلزوم إعطاء الحوامل أصلًا نعم لو قلنا بلزوم إعطائها ووقع الاختلاف بين الولي والجاني في ثبوت الحمل وعدمه فلا يرجع إلى قاعدة المدعي والمنكر بأي معنى أُريد منهما وإن كان مدعي الحمل مدعياً ومنكره منكراً بحسب الظاهر إلّا إن مثل هذه المسألة