تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨

[ الثاني في كيفية التقسيط ]

الثاني في كيفية التقسيط وفيها أقوال : منها على الغني عشرة قراريط أي نصف الدينار وعلى الفقير خمسة قراريط . ومنها يقسطها الإمام ( عليه السّلام ) أو نائبه على ما يراه بحسب أحوال العاقلة بحيث لا يجحف على أحد منهم . ومنها إن الفقير والغني سواء في ذلك فهي عليهما والأخير أشبه بالقواعد بناءً على تحمّل الفقير ( 1 ) .
شرح
ثم إنه لا ثمرة مهمة بالإضافة إلى بيان سائر المحال من المعتق وضامن الجريرة والإمام ( عليه السّلام ) لعدم وجود الأولين وعدم حضور الثالث ( عليه السّلام ) وفي بعض المباحث السابقة إرشاد إليه كما لا يخفى . ( 1 ) في كيفية التقسيط وذكر المحقق في الشرائع إنّ فيها قولين : أحدهما للشيخ في موضع من محكي المبسوط والخلاف والقاضي بل هو خيرة العلّامة في القواعد والإرشاد وهو القول الأول المذكور في المتن لكن في عباراتهم نوع اختلاف في المراد من التقدير المزبور فعن المهذب المراد إن أكثر ما على المؤسر نصف دينار وأكثر ما على المتوسط ربعه وعن موضع من الخلاف والمبسوط إن المراد لزومهما عليهما لا أقلّ للإجماع ولا أكثر للأصل مع عدم الدليل . ثانيهما للشيخ أيضاً في موضع آخر من الخلاف والمبسوط والسرائر والنافع والجامع والعلامة في جملة من كتبه بل لعله المشهور كما في محكيّ الرياض يقسطها الإمام ( عليه السّلام ) أو نائبه الخاص أو العام على ما يراه بحسب أحوال العاقلة بحيث لا
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 308 | الشيخ فاضل اللنكراني