تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠

[ مسألة 2 هل التوزيع في الطبقات تابع لكيفية الإرث ]

مسألة 2 هل التوزيع في الطبقات تابع لكيفية الإرث فلو كان الوارث في الطبقة الأُولى مثلًا منحصراً بأب وابن يؤخذ من الأب سدس الدية ومن الابن خمسة أسداس أو يؤخذ منهما على السواء وجهان ، ولو كان أحد الوراث ممنوعاً من الإرث فهل يؤخذ منه العقل أم لا ؟ وجهان ( 1 ) .

[ مسألة 3 لو لم يكن في طبقات الإرث أحد ولم يكن ولاء العتق ]

مسألة 3 لو لم يكن في طبقات الإرث أحد ولم يكن ولاء العتق وضمان الجريرة فالعقل على الإمام ( عليه السّلام ) من بيت المال ، ولو كان ولم يكن له مال فكذلك ، ولو كان له مال ولا يمكن الأخذ منه فهل هو كذلك ؟ فيه تردد ( 2 ) .
شرح
المال « 1 » . وربما يؤيد بخبري البزنطي وأبي بصير المتقدمين فيمن هرب فمات وإن لم يكن موردهما الخطاء وضعف سند المرسلة منجبر بالشهرة وإن كان في دلالة الآية تأمل . ( 1 ) أقول أمّا تبعية التوزيع في الطبقات بكيفية الإرث بالنحو المذكور في المتن فالظاهر إنه لا مجال للبحث عنها بعد البحث عن اشتراك الغني والفقير وتساويهما في التحمل كما عرفت كما إن الممنوعية من الإرث لجهة لا توجب المنع عن أن يؤخذ منه العقل لعدم الملازمة بين الأمرين كما لا يخفى . ( 2 ) قد عرفت إن العاقلة عبارة عن العصبة ثم المولى المعتق ثم ضامن الجريرة ثم
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب العاقلة ، الباب السادس ، ح 1 .