[ مسألة 6 لا رجوع للعاقلة بما يؤديه على الجاني ]
مسألة 6 لا رجوع للعاقلة بما يؤديه على الجاني كما مر والقول بالرجوع ضعيف ( 1 ) .
[ مسألة 8 لا يعقل العاقلة العمد وشبهه ]
مسألة 8 لا يعقل العاقلة العمد وشبهه كما مرّ ولا ما صولح به في العمد وشبهه ولا سائر الجنايات كالهاشمة والمأمومة إذا وقعت عن عمد وشبهه ( 2 ) .
شرح
واستشكل عليه المحقق في الشرائع بأن منشأه احتمال تخصيص التأجيل بالدية لا بالأرش .
أقول لا بد من ملاحظة الرواية الواردة في هذا المجال وهي صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال كان علي ( عليه السّلام ) يقول : تستأدى دية الخطاء في ثلاث سنين تستأدى دية العمد في سنة « 1 » . رواها المشايخ الثلاثة بأسانيدهم والظاهر اختصاص الصحيحة خصوصاً بملاحظة استعمال كلمة « الدية » بدية القتل وبقاء الأرش على أصالة الحلول قل أو كثر .
( 1 ) على المشهور كما تقدم ظاهراً خلافاً للمفيد وبعض آخر ولم يعرف له وجه ولا موافق فالقول بالرجوع في غاية الضعف .
( 2 ) فإنّ الأصل عدم ضمان أحد جناية غيره لقوله تعالىوَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىوغيره خرج منه دية الخطأ المحض وقد دلّت جملة من الروايات المتقدمة على إن العاقلة لا تضمن عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً فما صولح به من الدية في العمد
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات النفس ، الباب الرابع ، ح 1 .