تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨

[ مسألة 2 لا تعقل المرأة بلا إشكال ولا الصبي ولا المجنون على الظاهر ]

مسألة 2 لا تعقل المرأة بلا إشكال ولا الصبي ولا المجنون على الظاهر وإن ورثوا من الدية ، ولا أهل الديوان إن لم يكونوا عصبة ، ولا أهل البلدان لم يكونوا عصبة ، ولا يشارك القاتل العصبة في الضمان ، وتعقل الشباب والشيوخ والضعفاء والمرضى إذا كانوا عصبة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أمّا إنه لا إشكال في عدم كون المرأة من العاقلة فمضافاً إلى إنه لا يوجد فيه خلاف كما عن المبسوط الاعتراف به ودلالة رواية سلمة المتقدمة على الأخذ من الرجال خروجها عن مفهوم العصبة كما ذكره صاحب الجواهر ودلالة كلمات أهل اللغة الظاهرة في الاختصاص بالأبناء . وأمّا كون الظاهر خروج الصبي والمجنون من العاقلة مع دخولهما حقيقة فيها ومع إرثهما من الدية بلا إشكال ومع اشتراكهما مع غيرهما في الأحكام الشرعية ما عدا التكليف فاتلافهما مثلًا موجب لضمانهما بلا إشكال وقد حقق ذلك في محله فلأن منشأ الدخول هو الإطلاق ولا يبعد القول بالانصراف عنها مضافاً إلى أنه لا يوجد فيه خلاف كما في المرأة . وأمّا عدم كون أهل الديوان الذين رتبهم الإمام ( عليه السّلام ) للجهاد وأورد لهم أرزاقاً ودونت أسمائهم إذا لم يكونوا عصبة ولا أهل البلد كذلك فلاختصاص عنوان العاقلة بالعصبة كما في الروايات المتقدمة الدالة بعضاً على أنه قضى رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) بأن العقل على عصبتها نعم مقتضى رواية سلمة الاشتراك وقد مر إنّ المحقق في الشرائع قال : وفي سلمة ضعف . نعم من عدا ذلك يكونوا من العاقلة إذا كانوا عصبة من دون فرق بين الشباب والشيوخ والضعفاء والمرضى وقد حكي عن الشيخ التصريح بأن الشيوخ الذين لا
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 298 | الشيخ فاضل اللنكراني