تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شرح
على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال « 1 » . وأورد عليه صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) بأن مقتضى الإطلاق المزبور الشركة أثلاثاً وإن كان المتقرب بالأُم واحداً كالأخ الذي له السدس إلى أن قال ولا نعرف هذا القول لأحد وإن نسب إلى أبي علي لكن عبارته المحكية عنه لا توافق القول المزبور بل هو قول مستقل برأسه واستدل له في متن الشرائع برواية سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) وقال : وفي سلمة ضعف . أقول أمّا رواية سلمة بن كهيل فهي ما رواه عنه مالك بن عطية ( عن أبيه ) قال أُتي أمير المؤمنين برجل قد قتل رجلًا خطأً فقال له أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) من عشيرتك وقرابتك فقال ما لي بهذا البلد عشيرة ولا قرابة قال : فقال فمن أي البلدان أنت ؟ قال أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت . قال : فسأل عنه أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة ، قال : فكتب إلى عامله على الموصل أمّا بعد فإن فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلًا من المسلمين خطأً فذكر إنه رجل من أهل الموصل وإن له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان وحليته كذا وكذا فإذا ورد عليك إن شاء اللَّه وقرأت كتابي فافحص عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين فإن كان من أهل الموصل ممّن ولد بها وأصبت له قرابة من المسلمين فأجمعهم إليك ثم انظر فإن كان رجل منهم يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها نجوماً في ثلاث سنين فإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب العاقلة ، الباب السادس ، ح 6 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 296 | الشيخ فاضل اللنكراني