[ مسألة 11 في قطع رأس الميت المسلم الحرّ مائة دينار ]
مسألة 11 في قطع رأس الميت المسلم الحرّ مائة دينار وفي قطع جوارحه بحساب ديته ، وبهذه النسبة في سائر الجنايات عليه ففي قطع يده خمسون ديناراً . وفي قطع يديه مائة ، وفي قطع إصبعه عشرة دنانير ، وكذا الحال في جراحه وشجاجه ، وهذه الدية ليست لورثته بل للميت تصرف في وجوه الخير ويتساوى في الحكم الرجل والمرأة والصغير والكبير وهل يؤدى منها دين الميت ؟ الظاهر نعم ( 1 ) .
شرح
الخطاء على العاقلة في صورة ولوج الروح لا ينبغي الإشكال فيه بعد كونه من مصاديق القتل وأمّا ثبوتها على العاقلة قبل ولوج الروح فمحل إشكال وتأمل وإن استقرب ذلك الماتن ( قدّس سرّه ) خصوصاً بعد عدم تحقق القتل حقيقة إلّا في بعض الموارد وبعد كون الثبوت على العاقلة التي لا ارتباط لها بالجناية أصلًا على خلاف الاعتبار والقاعدة وبعد إطلاق النصوص الضمان على الجاني فتدبر اللهم إلّا أن يكون الإجماع عليه كما استظهره صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) .
( 1 ) في هذه المسألة أحكام :
الأول دية قطع رأس الميت المسلم الحرّ وقطع بعض جوارحه أو الجناية عليه فالمشهور بين الأصحاب بل ادعى الإجماع عليه إن دية قطع الرأس مائة دينار ويدلُّ عليه رواية الحسين بن خالد ( عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) ) قال سئل أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل قطع رأس ميت فقال إن اللَّه حرّم منه ميتاً كما حرّم منه حياً فمن فعل بميت فعلًا يكون في مثله احتياج نفس الحي فعليه الدية فسألت عن ذلك أبا الحسن ( عليه السّلام ) فقال صدق أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) هكذا قال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) قال فمن قطع رأس ميت أو شق