[ مسألة 4 لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها ]
مسألة 4 لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها فدية المرأة كاملة ودية أُخرى لموت ولدها فإن علم إنه ذكر فديته أو الأُنثى فديتها ولو اشتبه فنصف الديتين ( 1 ) .
شرح
ثبوت دية أُخرى أصلًا وأمّا التفسير الذي ذكره ابن إدريس فالظاهر إنه وإن لم يدل على صحته دليل إلّا إنه أوفق بعبارة الشيخ كما لا يخفى .
( 1 ) هذا هو المشهور بين الأصحاب بل لا يوجد فيه خلاف إلّا من الحلي الذي أشار إلى قوله في الشرائع وقيل مع الجهالة أي عدم معلومية كون الولد ذكراً أو أُنثى يستخرج بالقرعة لأنه مشكل وأشار إلى جوابه فيها بقوله ولا إشكال مع وجود ما يصار إليه من النقل المشهور ومراده من النقل المشهور ما في كتاب ظريف من قول أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) وإن قتلت امرأة وهي حبلى تتم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو أُنثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الأُنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك الحديث « 1 » .
ويدلُّ عليه أيضاً رواية ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال دية الجنين خمسة أجزاء خمس للنطفة عشرون ديناراً وللعلقة خمسان أربعون ديناراً وللمضغة ثلاثة أخماس ستون ديناراً وللعظم أربعة أخماس ثمانون ديناراً وإذا تم الجنين كانت له مائة دينار فإذا أُنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً وإن كان أُنثى فخمسمائة دينار وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكراً كان ولدها أم أُنثى فدية الولد نصف دية الذكر ونصف دية الأُنثى وديتها كاملة « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع عشر ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : أبواب ديات النفس ، الباب الواحد والعشرون ، ح 1 .