تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥

[ مسألة 5 لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته ]

مسألة 5 لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته ولا نصيب لها من هذه الدية ( 1 ) .

[ مسألة 6 لو تعدد الولد تعددت الدية ]

مسألة 6 لو تعدد الولد تعددت الدية فلو كان ذكراً وأُنثى فدية ذكر وأُنثى وهكذا وفي المراتب المتقدمة كل مورد أحرز التعدد دية المترتبة متعددة ( 2 ) .
شرح
والضعف منجبر بالشهرة القطعية ومخالفة ابن إدريس لا تقدح على مبناه من عدم حجية خبر الواحد أصلًا وإن أورد عليه صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) بناء على مبناه أيضاً بأنه يمكن إخراج المقام باعتبار الإجماع المعتضد بالنصوص والتتبع وغير ذلك فيكون الخبر حينئذ من المحفوف بالقرائن التي تعمل بمثلها فتدبر . ( 1 ) لا إشكال بل لا خلاف في ثبوت الدية عليها لو ألقت حملها مباشرة أو تسبيباً كما هو المتداول تقريباً في هذه الأزمنة حيث إن بعضهن تسقط جنينها بعمل الجراحية من بعض الأطباء والظاهر إنه لا نصيب للُام من هذه الدية لأن القتل من موانع الإرث نعم في قتل الخطاء كلام في محله وفي صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) الواردة في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها إلى أن قال : قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال : لا لأنها قتلته « 1 » . ( 2 ) لا إشكال في إنه مع تعدد الولد الذي ولج فيه الروح تتعدد الدية في صورة الاسقاط أي إسقاط كلهم والدية على حسب ذكورته وأُنوثته فلو كان ذكراً وأُنثى
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب العشرون ، ح 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 285 | الشيخ فاضل اللنكراني