[ مسألة 4 في الجناية بلطم ونحوه إذا أسود الوجه بها من غير جرح ]
مسألة 4 في الجناية بلطم ونحوه إذا أسود الوجه بها من غير جرح ولا كسر أرشها ستة دنانير ، وإن اخضر ولم يسود ثلاثة دنانير وإن احمر دينار ونصف ، وفي البدن النصف ففي اسوداده ثلاثة دنانير وفي اخضراره دينار ونصف ، وفي احمراره ثلاثة أرباع الدينار ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والأُنثى والصغير والكبير ، ولا بين أجزاء البدن كانت لها دية مقررة أو لا ، ولا في استيعاب اللون تمام الوجه وعدمه ، ولا في بقاء الأثر مدة وعدمه ، نعم إذا كان اللطم في الرأس فالظاهر الحكومة ، وإن أحدث الجناية تورماً من غير تغيير لون فالحكومة ، ولو أحدثهما فالظاهر التقدير والحكومة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في فروض ثلاثة :
الفرض الأول فيما إذا وقعت الجناية بلطم ونحوه في خصوص الوجه من دون جرح ولا كسر وقد وقع فيها التفصيل بين ما إذا كانت موجبة للاسوداد فستة دنانير أو الاخضرار فثلاثة دنانير أو الاحمرار فدينار ونصف ولكن عند قوم منهم السيدان في الاسوداد ثلاثة دنانير والدليل على الأول موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في اللطمة يسودّ أثرها في الوجه إنّ أرشها ستة دنانير ، فإن لم تسود واخضرت فإن إرثها ثلاثة دنانير ، فإن احمارّت ولم تخضارّ فإن أرشها دينار ونصف ، وزاد في الرواية الصدوق : وفي البدن نصف ذلك « 1 » . والشهرة أيضاً موافقة معها فلا مجال للدليل الذي استند إليه السيدان فيما حكي من ادّعاء الإجماع مضافاً إلى الأصل .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الشجاج والجراح ، الباب الرابع ، ح 1 .