تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
شرح
الدية كالتعبير الواقع في جمع من الكتب لكن في صحيحة الحلبي عن الصادق ( عليه السّلام ) في الجائفة ثلاث وثلاثون الحديث « 1 » . وفي خبر آخر لأبي بصير عن الصادق ( عليه السّلام ) وفي الجائفة ثلث الدية ثلاثة وثلاثون من الإبل الحديث « 2 » . وهذا يبعد ما ذكرناه سابقاً من إن المراد هو الثلث التقريبي وإن كان ثلاثة وثلاثون ليس بثلث حقيقة لكن الراوي عن أبي بصير فيها هو علي بن أبي حمزة الظاهر كونه البطائني الكذاب المعروف ولكن مقتضى الاحتياط رعاية الثلث الواقعي كما في المتن . فروع مذكورة في المتن الأول لو أجافه واحد وأدخل آخر سكينه مثلًا في الجرح ولم يزد شيئاً على الإدخال فقط فعلى الأول دية الجائفة وعلى الثاني التعزير لأنه لا يصدق على عمله شيء من العناوين الموجبة للدية من الشجاج والتعزير إنما هو باعتبار الإيذاء الواقع منه وهو محرم . الثاني لو فرض أن الآخر الذي أدخل سكينه مثلًا وسّع الجرح ظاهراً فقط أو باطناً كذلك فالظاهر أن فيه الحكومة لعدم التقدير له شرعاً بعد أن لم تكن جائفة ولا غيرها نعم لو وسّعه فيهما بحيث صار موجباً لحدوث جائفة أُخرى فالظاهر ثبوت
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الشجاج والجراح ، الباب الثاني ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الشجاج والجراح ، الباب الثاني ، ح 10 .