Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — Page 212

Contributors:

P.212

[ مسألة 2 لو كسرت واحدة منهما ولم تبرء فالظاهر إن فيها نصف الدية ]

مسألة 2 لو كسرت واحدة منهما ولم تبرء فالظاهر إن فيها نصف الدية ولو برأت معيوباً فكذلك على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، وقيل فيهما بالحكومة ( 1 ) .
Commentary
المقدار يكفي في ثبوت الحكم ولا مجال للترديد فيه كما ربما يظهر من المحقق في الشرائع حيث اقتصر على نقل الحكمين من المبسوط والخلاف ولم يرجّح شيئاً . ( 1 ) أمّا ثبوت نصف الدية فيما لو كسرت واحدة منهما ولم تبرء فيدل عليه تلك الضابطة كما عرفت وأمّا في صورة البرء معيوباً ففي المتن على الأحوط لو لم يكن الأقوى ولكن الظاهر فيه الحكومة بعد إعراض الأصحاب عن هذه القطعة من كتاب ظريف بن ناصح فلا يبقى إلّا الحكومة كما لا يخفى .