Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — Page 211

Contributors:

P.211

[ الواحد والعشرون : التّرقوة ]

الواحد والعشرون : التّرقوة

[ مسألة 1 في الترقوتين الدية ]

مسألة 1 في الترقوتين الدية ، وفي كل واحدة منهما إذا كسرت فجبرت من غير عيب أربعون ديناراً ( 1 ) .
Commentary
الأصحاب فقد أفتوا بمضمونه لكن وقع الإشكال في التعبير بالمخالطة الواقع فيما بأيدينا فإنه غير ظاهر المراد ويجري فيه الاحتمالات الثلاثة المذكورة في المتن واحتمل فيه أيضاً التصحيف وإنه كان أصله فيما حاط القلب أو فيما أحاط بالقلب والثاني بعيد من جهة لزوم إضافة الألف والباء والأول غير بعيد خصوصاً مع إن القلب ركن الإنسان ويحتاج إلى الحافظ والحارس وليس إلّا الأضلاع فالأقوى في الأضلاع التي تحيط بالقلب وتكون حافظة له من الجانب الأيسر هو ثبوت خمسة وعشرين في كل منها وفي غيرها لا يجب الزائد على عشرة دنانير للأصل وعدم وجود الدليل على الزائد وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط به أو بالصلح فتدبر . ( 1 ) في الترقوتين وهما العظمان اللذان بين ثغرة النحر والعانق الدية وفي كل واحدة منهما إذا كسرت فجبرت من غير عيب أربعون ديناراً أمّا ثبوت الدية الكاملة بالإضافة إلى المجموع فيدل عليه الضابطة الكلية المتقدمة وأمّا ثبوت المقدار في الكسر والجبر من غير عيب فيدل عليه قوله ( عليه السّلام ) في كتاب ظريف بن ناصح وهو في الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً « 1 » . وقد أفتى الأصحاب به بل عن غاية المرام نسبته إلى الشهرة بل عن الخلاف الإجماع وهذا
Footnote
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع ، ح 1 .