Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — Page 209

Contributors:

P.209
Commentary
المشي عليها لطول الزائدة فإن قطعت الصغيرة بعد الطويلة ففيها القود أو دية الأصلية ولو جنى على الطويلة فشلت ففيها ثلث الدية لأن الظاهر أصالتها ولا يمكن الصبر لينظر بل يمشي على القصيرة أو لا فإن قطعها آخر بعد الشلل ففيه ثلث دية الرجل فإن لم يقدر على المشي على القصيرة استقر الحكم وإن قدر ظهر زيادة الطويلة فيسترد من الدية الباقي ( الفاضل ) انتهى . قلت جعل المعيار في الأصلية والزائدة إمكان المشي على الصغيرة وعدمه مما لم يدل عليه دليل ومن الممكن أن عدم إمكان المشي عليها كان مستنداً إلى تعطّلها وعدم الاستفادة منها لوجود الطويلة الزائدة المانعة فتدبر .