[ مسألة 3 لو أُصيب الثدي وانقطع لبنها مع بقائها ]
مسألة 3 لو أُصيب الثدي وانقطع لبنها مع بقائها أو تعذر نزول اللبن مع كونه فيها أو تعذر نزوله في وقته مع عدم كونه فعلًا فيها أو قلّ لبنها أو عيب كما إذا درّ مختلطاً بالدم أو القيح ففيه الحكومة ( 1 ) .
[ مسألة 4 لو قطع الحلمتين من المرأة قيل فيه الدية ]
مسألة 4 لو قطع الحلمتين من المرأة قيل فيه الدية وفيه إشكال ويحتمل الحكومة ويحتمل الحساب بالمساحة والأخير لا يخلو من رجحان ( 2 ) .
شرح
جلد الصدر مع الثدي أو الثديين يكون فيه أو فيهما الدية أو نصفها وفي الجلد الحكومة لعدم تقدير شرعي للجلد ولو أجاف مع ذلك الصدر لزمه دية الجائفة فيجتمع الأُمور الثلاثة غير المتداخلة لأنه لا وجه للتداخل بعد كون كل واحد منها موجباً للدية أو الحكومة كما عرفت في نظائر المقام فراجع خصوصاً بعد عدم ثبوت الملازمة في الأُمور الثلاثة وإمكان تحقق الأولى مفترقة عن الأخيرتين والأولى والثانية مفرقتين عن الأخيرة فتدبر .
( 1 ) هذا هو الفرع الذي ذكره المحقق في الشرائع مع إضافة فروض أُخر والحكم في الجميع الحكومة كما عرفت .
( 2 ) لو قطع الحلمتين فقط من الثديين للمرأة ففي الشرائع قال في المبسوط فيهما الدية وفيه إشكال من حيث إن الدية في الثديين والحلمتان بعضهما وأضاف إليه صاحب الجواهر بعد نقل قول المبسوط وتبعه الفاضل وابنا حمزة وإدريس في محكي الوسيلة والسرائر للضابط المزبور وهي الضابطة المتقدمة ولعله للإشكال الذي