[ الخامس عشر : الذكر ]
الخامس عشر : الذكر
[ مسألة 1 في الحشفة فما زاد الدية كاملة ]
مسألة 1 في الحشفة فما زاد الدية كاملة وإن استؤصل إذا كان بقطع واحد من غير فرق بين ذكر الشاب والشيخ ، والصبي والخصي خلقة ومن سلّت أو رضّت خصيتاه وغيره إذا لم يكن موجباً للشلل ( 1 ) .
شرح
برواية ظريف الدالة على المقدار المذكور لأنه لم يقم دليل على عدم تخصيص الضابطة المزبورة بوجه أصلًا فالأقوى هو الثمن والربع .
ومن الغريب ما حكي عن الرياض من الميل إلى الحكومة قال وفاقاً لجماعة للشك في شمول القاعدة لمفروض المسألة مع عدم دليل معتد به على مقدر لتعارض كتاب ظريف إن قلنا باعتبار سنده مع الإجماع المستظهر من عبارة الشيخ والحلي ولا مرجح يطمئن إليه فيرجع إلى الضابط فيما لا مقدر له انتهى ويرد عليه مضافاً إلى أن الشيخ له رأيان كما عرفت إن الإجماع في أمثال المقام لا يكون له أصالة بوجه فلا وجه للتعارض بل الأمر يدور مدار اعتبار سند كتاب ظريف وعدمه وقد عرفت الاعتبار في الجملة فتدبر .
( 1 ) قال في الجواهر بعد قول المحقق وفي الحشفة فما زاد الدية وإن استؤصل إجماعاً بقسميه ونصوصاً عامة وخاصة أقول أمّا النصوص الخاصة فكثيرة :
منها صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) المشتملة على قوله : وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 5 .