تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
شرح
وأخبارها عليه مع إنهما جنايتان وإن صارت الأولى سبباً للثانية ومقتضى عموم النص ثبوت ديتين دية لكسر الظهر التي هي كاملة وثلثا الدية لشلل الرجلين اللتين في شلل كل واحدة منهما ثلث الدية وعن الشافعي ثبوت الحكومة لكسر الظهر في المقام مضافاً إلى دية الشلل ولا وجه له . فرع نقل في الشرائع عن الخلاف إنه لو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعه فديتان مستنداً إلى إجماع الفرقة وأخبارها نظراً إلى إنهما منفعتان يوجب ذهاب كل منهما الدية قال في الجواهر وحينئذ فما عساه يظهر من نسبة المصنف له إلى الخلاف من نوع تردد فيه في غير محله مع إني لم أجده لغيره واللَّه العالم . أقول في الاستظهار المذكور نظر فتدبر .