شرح
أو يكون ثوب له بطانة ، وعن بعض أهل اللغة الحلة عند الأعراب ثلاثة أثواب وعن ابن الأعرابي : يقال للإزار والرداء ولكل واحد منهما على انفراده حلّة .
والظاهر إنها لا تكون أقل من ثوبين وحكي عن الثاني إنه رأى رجلًا عليه حلّة قد ائتزر بإحداهما وارتدى بالأُخرى فهذان ثوبان وكذا بعث إلى معاذ بن عفراء بحلّة فباعها واشترى بها رؤوس من الرقيق فأعتقهم ثم قال إن رجلًا أثر قشرتين يلبسهما على عتق هؤلاء لغبين الرأي .
وأمّا التقييد ببرود اليمن أو بابرادها فلم يرد عليه دليل معتبر والاقتصار عليها إنما هو من باب القدر المتيقن وإلّا فكلمات أهل اللغة تقتضي بعضها الأعم ، وأمّا إلحاق نجران باليمن كما عرفت في كلام السرائر فلا شاهد له أصلًا .
وأمّا الخامس فهو ألف دينار والمراد من الدينار مثقال من الذهب خالص وفي بعض الروايات التعبير به مكان الدينار كما في موثقة أبي بصير في حديث قال سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الدية قال دية المسلم عشرة آلاف من الفضة وألف مثقال من الذهب وألف من الشاة ، ومِن الإبل مائة على أسنانها ومن البقر مائتان « 1 » .
واستظهر صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) إن المراد منها الإشارة إلى ما في غيره من النصوص من الدينار المعروف ووزنه إنه مثقال لا إن المراد كفاية ألف مثقال وإن لم تكن مسكوكة الأبناء على أجزاء ذلك عنها .
والمراد بالمثقال هو الشرعي لا الصيرفي الذي يكون الأول ثلاثة أرباع منه
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات النفس ، الباب الأول ، ح 2 .