[ مسألة 2 يعتبر في الإبل أن تكون مسنّة ]
مسألة 2 يعتبر في الإبل أن تكون مسنّة وهي التي كملت الخامسة ودخلت في السادسة ، وأمّا البقرة فلا يعتبر فيها السنّ ولا الذكورة والأُنوثة وكذا الشاة فيكفي فيهما ما يسمى البقرة أو الشاة ، والأحوط اعتبار الفحولة في الإبل وإن كان عدم الاعتبار لا يخلو من قوة ( 1 ) .
[ مسألة 3 الحلّة ثوبان ]
مسألة 3 الحلّة ثوبان والأحوط أن تكون من برود اليمن والدينار والدرهم هما المسكوكان ولا يكفي ألف مثقال ذهب أو عشرة آلاف فضة غير مسكوكين ( 2 ) .
[ مسألة 4 الظاهر أن الستة على سبيل التخيير والجاني مخير بينها ]
مسألة 4 الظاهر أن الستة على سبيل التخيير والجاني مخير بينها وليس للولي الامتناع عن قبول بذله لا التنويع بأن يجب على أهل الإبل الإبل وعلى أهل الغنم الغنم وهكذا فلأهل البوادي أداء أي فرد منها وهكذا غيرهم وإن كان الأحوط التنويع ( 3 ) .
شرح
( 1 ) قد تقدم البحث عن ذلك في المباحث السابقة وعرفت أيضاً إن اعتبار الفحولة لا دليل عليه نعم مقتضى الاحتياط الاستحبابي رعايته .
( 2 ) قد عرفت إن الحلّة لا تكون أقل من ثوبين إزار ورداء وبالعمامة يتحقق التكامل نعم لا دليل على اعتبار كونها من برود اليمن أو أبرادها كما تقدم البحث في اعتبار المسكوكية في ألف مثقال من الذهب أو عشرة آلاف مثقال من الفضة وإن ورد في بعض الروايات ما يشعر بالخلاف .
( 3 ) تقدم أيضاً إن الأُمور الستة إنما تكون واجبة على سبيل التخيير للجاني القاتل لا بنحو التنويع وإن التزم به بعض .