تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
شرح
في السادسة وتسمى الثنية أيضاً فإن دخلت في السابعة فهي الرباع والرباعية فإن دخلت في الثامنة فهي السديس بكسر الدال فإن دخلت في التاسعة فهي بازل أي طلع نابه فإن دخلت في العاشرة فهي بازل عام ثم بازل عامين » . أقول قد ورد التقييد بالمسان في بعض الروايات الصحيحة أو الموثقة مثل صحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن دية العمد فقال مائة من فحولة الإبل المسانّ فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم « 1 » . وموثقة أبي بصير قال سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمداً قال فقال مائة من فحولة الإبل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم « 2 » . فلا بد من الالتزام بذلك وأن لا يكون عامل بهما من جهة أُخرى نشير إليها إن شاء اللَّه تعالى كما إن ظاهرهما أنه لا بد أن يكون الإبل فحلًا فإن الإبل وكذا البعير وإن كان اسم جنس كالإنسان يطلق على المذكر والمؤنث بخلاف الجمل والناقة إلّا إن التقييد بالفحولة ظاهر الروايتين وكذا بعض الكلمات ولا محيص عن الالتزام به وإن كان ظاهر الأكثر كما في محكي الرياض الإطلاق بل قال صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) لم أجد من حكى عنه اعتبار الفحولة غيره يعني صاحب الرياض وقال بعد حمل الروايتين على التقية كما فعله الشيخ ( قدّس سرّه ) ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه . أقول : مسألة حمل الإطلاق على التقييد توجب خروج المتعارضين عن كونهما
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات النفس ، الباب الثاني ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل : أبواب ديات النفس ، الباب الثاني ، ح 3 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 14 | الشيخ فاضل اللنكراني