[ مسألة 2 لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب المساحة ]
مسألة 2 لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب المساحة ، وأمّا الصحيح فيعتبر قطعه بحروف المعجم وتبسط الدية على الجميع بالسوية من غير فرق بين خفيفها وثقيلها ، واللسنية وغيرها فإن ذهبت أجمع فالدية كاملة وإن ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب خاصة ( 1 ) .
شرح
شاذ قاصر عن تقييد غيره .
أقول الرواية غير خالية عن الإبهام والإجمال أيضاً فإن قوله على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه يكون المراد منه هو ثلث دية لسانه في حالة الصحة ومن المعلوم إن دية لسان الصحيح هي الدية الكاملة وحينئذ فما الفرق بين ثلث دية لسانه وبين ثلث الدية الكاملة كما هو غير خفي .
( 1 ) إذا قطع بعض اللسان فتارة يكون المقطوع بعض لسان الأخرس وأُخرى بعض لسان الصحيح .
ففي الأول لا محيص عن المحاسبة بحساب المساحة لأن المفروض كونه أخرس غير قادر على التكلم بشيء من حروف المعجم مضافاً إلى إنه ذكر صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال .
وفي الثاني يعتبر قطعه بحروف المعجم لا بالمساحة وقد نسب إلى الأكثر بل إلى المشهور بل إلى الإجماع عليه ويدلُّ عليه موثقة سماعة أو خبره المنجبر بما عرفت من أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال قلت له رجل ضرب لغلام ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض فقال يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية وما لم يفصح به