تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣

[ السادس : اللّسان ]

السادس : اللّسان

[ مسألة 1 في لسان الصحيح إذا استؤصل الدية كاملة ]

مسألة 1 في لسان الصحيح إذا استؤصل الدية كاملة ، وفي لسان الأخرس ثلث الدية مع الاستئصال ( 1 ) .
شرح
استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فإن انشقت حتى تبدو الأسنان منها ثم برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وإن أُصيبت فشينت شيئاً قبيحاً فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار وذلك نصف ( ثلث ) ديتها قال ظريف فسألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن ذلك فقال بلغنا إن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) فضلها لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان فلذلك فضّلها في حكومته « 1 » . قال في الجواهر بعد نقل الرواية : لا يخفى عليك إن ذلك لا يوافق ما ذكرناه بناءً على إرادة عدم الالتئام من الشين الفاحش ( أو القبيح ) ضرورة كون ما فيه ثلث الدية لا ثلث دية الشفة بل هو نصفها كما هو صريح الموافق للقول بأن فيها الثلثين وعلى كل حال فعند العامة فيه الحكومة إلّا أنها إذا لم تبرء كانت الحكومة فيه أكثر انتهى وقد ذكر الشيخ في محكي المبسوط إنه قد روى أصحابنا المقدر في الحالين ، وقال إنه شرحه في التهذيب . ( 1 ) يدل على التفصيل بين لسان الصحيح جسماً ونطقاً في اقتضاء استئصاله الدية الكاملة ولسان الأخرس مع الاستئصال في اقتضائه الثلث مضافاً إلى حكاية
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الخامس ، ح 1 .