[ مسألة 4 لو شق الشفتين حتى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية ]
مسألة 4 لو شق الشفتين حتى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية فإن برأت فخمس الدية ، وفي إحديهما ثلث ديتها إن لم تبرء ، وإن برأت فخمس ديتها على قول معروف في الجميع ( 1 ) .
شرح
الشيخ في محكي المبسوط فيه ديتها لأنه كالإتلاف ولكن الظاهر إن فيه الحكومة لأنه ليس إتلافاً قطعاً بل هو عيب لا مقدر له شرعاً ففيه الحكومة .
ولو استرختا بالجناية على وجه لا ينفصلان عن الأسنان بضحك ونحوه فثلثا الدية لأنه شللهما وفي الشلل الثلثان وعن المبسوط ثبوت الدية فيه أيضاً لأنه كالإتلاف أيضاً وفيه منع لأن الشلل فساد العضو والفساد يغاير الإتلاف نعم لو قطعت بعد الشلل فثلثها لما عرفت في قطع المشلول غيرها ، ولازم قول المبسوط بثبوت الدية الكاملة في أصل الشلل إنه لو قطعت بعد الشلل يكون فيه الحكومة كما لا يخفى .
( 1 ) وقد نفى وجدان الخلاف في شيء من ذلك في الجواهر ، وفي محكي كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب بل عن الغنية الإجماع عليه وروى المشايخ الثلاثة بأسانيدهم إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) قال وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم رُويت وبرأت والتأمت فديتها مائة دينار فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستؤصلت وما قطع منها فبحساب ذلك ، وإن شترت فشينت شيئاً قبيحاً فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، ودية الشفة السفلى إذا